نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 9 صفحه : 310
لبنات الاخت الثلث
وما بقي فللجد. فاقام بنات الاخت مقام الاخت وجعل الجد بمنزلة الاخ.
(١١١٠) ٣١ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن
خلاد بن خالد عن القاسم بن معن عن ابي عبد الله عليهالسلام
في ابن اخ وجد قال : يجعل المال بينهما نصفين.
(١١١١) ٣٢ ـ الحسن بن محبوب عن الحسن بن
صالح قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت امها واخوين لها من ابيها وامها
وجدها ابا امها وزوجها قال : يعطى الزوج النصف وتعطى الام الباقي ولا يعطى الجد
شيئا لان ابنته حجبته عن الميراث ولا يعطى الاخوة شيئا.
(١١١٢) ٣٣ ـ ابن محبوب عن علي بن ابي
حمزة عن ابى بصير قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام
عن رجل مات وترك اباه وعمه وجده قال : فقال : حجب الاب الجد الميراث للاب وليس
للعم ولا للجد شئ.
(١١١٣) ٣٤ ـ محمد بن يحيى العطار عن عبد
الله بن جعفر قال : كتبت إلى ابي محمد عليهالسلام
امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها وجدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها؟ فوقع عليهالسلام للزوج النصف وما بقي فللابوين.
(١١١٤) ٣٥ ـ فاما ما رواه الحسن بن محمد
بن سماعة عن محمد بن ابى عمير
(١١١١)(١١١٢)(١١١٣)
ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٦١ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨ بزيادة فيه في آخر الثالث وقد سبق الاول
بتسلسل ١٠٣٧
(١١١٤)(١١١٥) الاستبصار
ج ٤ ص ١٦٢ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٠٤
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 9 صفحه : 310