نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 9 صفحه : 304
ومنه قبل ذلك وليس
عندنا في ذلكم شك ولا اختلاف.
(١٠٨٢) ٣ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن
محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن اسماعيل الجعفي قال : سمعت
ابا جعفر عليهالسلام يقول : الجد
يقاسم الاخوة ما بلغوا وان كانوا مائة الف.
(١٠٨٣) ٤ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن ابن رئاب عن ابي عبيدة عن ابي جعفر عليهالسلام
في رجل مات وترك امرأته واخته وجده قال : هذه من اربعة اسهم للمرأة الربع وللاخت
سهم وللجد سهمان.
(١٠٨٤) ٥ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله
بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول في ستة اخوة وجد قال : للجد السبع.
(١٠٨٥) ٦ ـ عنه عن عبيس بن هشام عن
مشمعل بن سعد عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام
في رجل ترك خمسة اخوة وجدا هي من ستة لكل واحد سهم.
(١٠٨٦) ٧ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن العلا بن رزين عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : الاخوة مع الجد يعني أب الاب
يقاسم الاخوة من الاب والام والاخوة من الاب يكون الجد كواحد من الذكور.
(١٠٨٢) الاستبصار
ج ٤ ص ١٥٦ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٧
(١٠٨٣) الاستبصار
ج ٤ ص ١٥٦ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ الفقيه ج ص ٢٠٥
(١٠٨٤) الاستبصار
ج ٤ ص ١٥٦ الكافي ج ٢ ص ٢٦٧ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٧