responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 303

٢٨ ـ باب ميراث من علا من الاباء وهبط

من الاولاد

(١٠٨٠) ١ ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر ابن اذينة عن زرارة قال سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن فريضة الجد فقال : ما أعلم احدا قال فيها الا بالرأي الا علي عليه‌السلام فانه قال بقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

(١٠٨١) ٢ ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن عمر ابن اذينة عن زرارة وبكير وفضيل ومحمد وبريد عن احدهما عليه‌السلام قال : ان الجد مع الاخوة من الاب يصير مثل واحد من الاخوة ما بلغوا قال : قلت رجل ترك اخاه لابيه وامه وجدة أو قلت جده واخاه لابيه أو أخاه لابيه وامه قال : المال بينهما ، وان كانا اخوين أو مائة الف فله مثل نصيب واحد من الاخوة قال : قلت رجل ترك جده واخته فقال : للذكر مثل حظ الانثيين وان كانتا اختين فالنصف للجد والنصف الآخر للاختين و إن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب ،. وإن ترك اخوة واخوات لاب وام أو لاب وجدا فالجد احد الاخوة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ، وقال زرارة : هذا مما لم يؤخذ على فيه قد سمعته من ابيه


(١٠٨٠) الكافي ج ٢ ص ٢٦٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٤

(١٠٨١) الاستبصار ج ٤ ص ١٥٥ الكافي ج ٢ ص ٢٦٦ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٦ وفيه صدر الحديث

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست