نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 9 صفحه : 295
جهالا وارث لها غيره
قال : إذا لم يكن غيره فله المال ، والمرأة لها الربع وما بقي فللامام.
ولا ينافى هذا الخبر ما رواه :
(١٠٥٦) ١٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
محمد بن عيسى عن محمد ابن ابي عمير عن ابن مسكان عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : رجل مات وترك امرأته
قال : المال لها ، قلت : امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال : المال له.
لان هذا الخبر يحتمل شيئين احد الشيئين : ما
ذكره أبو جعفر بن بابويه رحمهالله
من انه محمول على حال غيبة الامام لان المرأة انما تعطى الربع من ميراث زوجها إذا
كان هناك إمام ياخذ الباقي ، فإذا لم يكن كان الباقي ايضا لها ، والآخر : وهو
الاولى عندي وهو انه إذا كانت المرأة قريبة ولا قريب له اقرب منها فتأخذ الربع
بسبب الزوجية والباقى من جهة القرابة ، والذي يكشف عما ذكرناه.
(١٠٥٧) ١٧ ـ ما رواه أحمد بن محمد بن
عيسى عن البرقى عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري قال : سألت ابا الحسن
الرضا عليهالسلام عن رجل مات
وترك امرأة قرابة ليس به قرابة غيرها قال : يدفع المال كله إليها.
ويدل على ما ذكرناه من ان المرأة لا تستحق اكثر
من الربع مع عدم الولد وإن لم يكن هناك قريب.
(١٠٥٨) ١٨ ـ ما رواه الحسن بن محمد بن
سماعة عن محمد بن
(١٠٥٦) الاستبصار
ج ٤ ص ١٥٠ الكافي ج ٢ ص ٢٧١ الفقيه ج ٤ ص ١٩٢