responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 291

يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت) يعنى اختا لام واب أو اختا لاب (فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد وان كانوا أخوة رجالا ونساءا فللذكر مثل حظ الانثيين) فهم الذين يزادون وينقصون ، وكذلك اولادهم الذين يزادون وينقصون ، ولو ان امرأة تركت زوجها واخوتها لامها واختيها لابيها كان للزوج النصف ثلاثة اسهم ، وللاخوة من الام سهمان ، وبقي سهم فهو للاختين للاب ، وإن كانت واحدة فهو لها ، لان الاختين لو كانتا اخوين لاب لم يزادا على ما بقي ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحد اخ لم يزد على ما بقي ولا تزاد أنثى من الاخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه.

(١٠٤٦) ٦ ـ على عن ابيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن اذينة عن بكير قال : جاء رجل إلى ابي جعفر عليه‌السلام فسأله عن امرأة تركت زوجها واخوة لامها واختا لابيها فقال : للزوج النصف ثلاثة اسهم وللاخوة من الام سهمان وللاخت من الاب سهم فقال له الرجل : فان فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذا يا ابا جعفر يقولون للاخت من الاب ثلاثة اسهم تصير من ستة تعول إلى ثمانية فقال أبو جعفر عليه‌السلام : ولم قالوا ذلك؟ فقال : لان الله عزوجل يقول : (وله اخت فلها نصف ما ترك) فقال أبو جعفر عليه‌السلام : فان كانت الاخت اخا؟ قال : فليس له الا السدس فقال له أبو جعفر عليه‌السلام فما لكم نقصتم الاخ إن كنتم تحتجون للاخت النصف بان الله سمى لها النصف فان الله قد سمى للاخ الكل والكل اكثر من النصف ، لانه قال : « فلها النصف » وقال : للاخ « وهو يرثها » يعني جميع مالها « ان لم يكن


(١٠٤٦) الكافي ج ٢ ص ٢٦٤ بزيادة في آخره الفقيه ج ٤ ص ٢٠٢

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست