نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 9 صفحه : 287
عن نوح بن دراج عن
عقبة بن بشير عن أبي جعفر عليهالسلام
في رجل مات وترك زوجته وابويه قال : للمرأة الربع وللام الثلث وما بقى فللاب ، وسألته
عن امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها قال : للزوج النصف وللام الثلث من جميع المال
وما بقى فللاب.
(١٠٤٠) ١٣ ـ فاما ما رواه الحسن بن محمد
بن سماعة عن الحسن ابن محبوب عن ابى جميلة عن ابان بن تغلب عن ابى عبد الله عليهالسلام في امرأة ماتت وترت ابويها وزوجها قال
: للزوج النصف وللام السدس وللاب ما بقي.
قال محمد بن الحسن : هذا خبر موافق للعامة لسنا
نعمل عليه لا جماع الطائفة المحقة على ترك العمل به ولخلافه لظاهر القرآن والاخبار
المتواترة قال الله تعالى : (فان لم يكن له ولد
وورثه ابواه فلامه الثلث)
فاوجب لهامع عدم الولد الثلث على الكمال فمن نقصها عن ذلك كان مخالفا لظاهر الكتاب
على انه لو سلم الخبر من ذلك لجاز أن يكون محمولا على أنه إذا كان هناك أخوة
يحجبون الام عن الثلث إلى السدس لانا قد بينا ذلك في الباب الاول وهو موافق لظاهر
الكتاب قال الله تعالى : (فان كان له اخوة فلامه
السدس)
وليس في الخبر انه لم يكن هناك من يحجب من الاخوة أو الاخوات.