نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 9 صفحه : 286
(١٠٣٤) ٧ ـ عنه عن الحسن بن علي بن يوسف
عن مثنى بن الوليد الحناط عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة تركت زوجها وابويها فقال : للزوج
النصف وللام الثلث وللاب السدس.
(١٠٣٥) ٨ ـ عنه عن ايوب بن نوح عن صفوان
بن يحيى عن ابى جعفر عليهالسلام
في زوج وابوين ان للزوج النصف وللام الثلث كاملا وما بقي فللاب.
(١٠٣٦) ٩ ـ عنه عن الحسن بن علي بن يوسف
عن مثنى بن الوليد عن الحسن الصيقل عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : قلت امرأة تركت زوجها وابويها قال : للزوج النصف وللام الثلث وللاب السدس.
(١٠٣٧) ١٠ ـ عنه عن عمرو بن عثمان عن
الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت
وتركت امها واخوين لها من ابيها وامها وجدا ابا امها وزوجها قال : يعطى الزوج
النصف ، وتعطى الام الباقي ولا يعطى الجد شيئا لان ابنته أم الميتة حجبته عن
الميراث ولا يعطى الاخوة شيئا.
(١٠٣٨) ١١ ـ عنه عن محمد بن علي عن علي
بن النعمان عن اسحاق ابن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : اربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث الوالدين السدسان أو ما فوق ذلك وللزوج
النصف أو الربع وللمرأة الربع أو الثمن.
(١٠٣٩) ١٢ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن
علي بن محمد بن سكين