responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 286

(١٠٣٤) ٧ ـ عنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد الحناط عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة تركت زوجها وابويها فقال : للزوج النصف وللام الثلث وللاب السدس.

(١٠٣٥) ٨ ـ عنه عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن ابى جعفر عليه‌السلام في زوج وابوين ان للزوج النصف وللام الثلث كاملا وما بقي فللاب.

(١٠٣٦) ٩ ـ عنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد عن الحسن الصيقل عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت امرأة تركت زوجها وابويها قال : للزوج النصف وللام الثلث وللاب السدس.

(١٠٣٧) ١٠ ـ عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت امها واخوين لها من ابيها وامها وجدا ابا امها وزوجها قال : يعطى الزوج النصف ، وتعطى الام الباقي ولا يعطى الجد شيئا لان ابنته أم الميتة حجبته عن الميراث ولا يعطى الاخوة شيئا.

(١٠٣٨) ١١ ـ عنه عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن اسحاق ابن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : اربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث الوالدين السدسان أو ما فوق ذلك وللزوج النصف أو الربع وللمرأة الربع أو الثمن.

(١٠٣٩) ١٢ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن محمد بن سكين


(١٠٣٤) (١٠٣٥) (١٠٣٦) ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٤٣

(١٠٣٧) الاستبصار ج ٤ ص ١٦١ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨

(١٠٣٩) الاستبصار ج ٤ ص ١٤٣

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست