نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 9 صفحه : 251
(٩٦٨)١١ ـ علي عن ابيه عن ابن ابي عمير
عن درست عن ابى المعزا عن رجل عن ابى جعفر عليهالسلام
قال : ان الله ادخل الابوين على جميع أهل الفرائض فلم ينقصهما من السدس لكل واحد
منهما ، وادخل الزوج والمرأة على جميع أهل المواريث فلم ينقصها من الربع والثمن.
(٩٦٩) ١٢ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب
عن ابى ايوب الخزاز وغيره عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : لا يرث مع الام ولا مع الاب ولا
مع الابن ولا مع البنت الا زوج أو زوجة ، وان الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم
يكن ولد ، ولا تنقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن ولد ، فإذا كان معهما ولد
فللزوج الربع وللمرأة الثمن.
(٩٧٠) ١٣ ـ عنه عن أحمد بن محمد بن ابي
نصر عن جميل بن دراج عن زرارة قال : إذا ترك الرجل امه واباه وابنه وابنته فإذا
ترك واحدا من الاربعة فليس بالذي عنى الله في كتابه (يفتيكم في الكلالة)[١]
ولا يرث مع الام ولا مع الاب ولا مع الابن ولا مع البنت أحد خلقه الله غير زوج أو
زوجة. قال محمد بن الحسن : و قد ذكر الفضل بن شاذان رحمهالله
إلزامات للمخالفين لنا اوردناها على وجهها لانها واقعة موقعها.
فمن ذلك انه قال : اوجبوا ان الله تعالى فرض
المحال المتناقض فقالوا في ابوين وابنتين وزوج للابوين السدسان وللابنتين الثلثان
و للزوج الربع فزعموا ان الله عزوجل أوجب في مال ثلثين وسدسين وربعا وهذا محال
متناقض فاسد ، لان