نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 9 صفحه : 245
قال الله تعالى في
كتابه : (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان
آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم اموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا أن يكبروا ومن
كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف)[١]
هو القوت ، وانما عنى فليأكل بالمعروف الوصي لهم والقيم في أموالهم ما يصلحهم.
(٩٥٠) ٤٣ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن
الحسين بن ابراهيم الهمداني قال : كتب محمد بن يحيى هل للوصي أن يشترى شيئا من
المال إذا بيع فيمن زاد يزيد وياخذ لنفسه؟ فقال : يجوز إذا اشترى صحيحا.
(٩٥١) ٤٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد
بن اسماعيل عن ابيه قال : سألت الرضا عليهالسلام
عن وصي ايتام يدرك ايتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع؟
قال : يرد عليهم ويكرههم.
(٩٥٢) ٤٥ ـ صفوان عن يحيى الازرق عن ابي
الحسن عليهالسلام في الرجل
يقتل وعليه دين ولم يترك مالا فاخذ اهله الدية من قاتله عليهم ان يقضوا دينه قال :
نعم قلت وهو لم يترك شيئا؟! قال : انما اخذوا ديته فعليهم ان يقضوا دينه.
(٩٥٣) ٤٦ ـ وروى السكوني عن جعفر بن
محمد عن ابيه عن آبائه عليهمالسلام
قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام
: المرأة لا يوصى إليها لان الله تعالى يقول : (ولا تؤتوا السفهاء
اموالكم)[٢].
قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على ضرب من
الكراهية لانا قد بينا