نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 9 صفحه : 236
المهتدي عن سعد بن
سعد قال : سألته يعني ابا الحسن الرضا عليهالسلام
عن رجل كان له ابن يدعيه فنفاه واخرجه من الميراث وانا وصيه فكيف اصنع؟ فقال عليهالسلام : لزمه الولد لا قراره بالمشهد لا
يدفعه الوصي عن شئ قد علمه.
(٩١٩) ١٢ ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن
ابن ابي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج عن خالد بن بكير الطويل قال : دعاني ابي
حين حضرته الوفاة فقال : يا بني اقبض مال اخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف الربح
واعطهم النصف وليس عليك ضمان فقدمتني أم ولد له بعد وفاة ابى إلى ابن ابى ليلى
فقالت : ان هذا ياكل أموال ولدى قال : فاقتصصت عليه ما أمرني به ابى فقال ابن ابي
ليلى : ان كان ابوك امرك بالباطل لم اجزه ، ثم اشهد علي ابن ابي ليلى ان انا حركته
فانا له ضامن ، فدخلت على ابى عبد الله عليهالسلام
بعد ذلك فاقتصصت عليه قصتي ثم قلت له ما ترى؟ فقال : اما قول ابن ابى ليلى فلا
استطيع رده ، وأما فيما بينك وبين الله فليس عليك ضمان.
(٩٢٠) ١٣ ـ علي عن ابيه عن أبن ابى عمير
عن عمار بن مروان قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام
: ان ابي حضره الموت فقيل له اوص فقال : هذا ابني يعني عمر فما صنع فهو جائز فقال
أبو عبد الله عليهالسلام
: فقد اوصى أبوك واوجز ، قال : قلت فانه أمر لك بكذا وكذا قال : اجزه ، قلت واوصى
بنسمة مؤمنة عارفة فلما اعتقناه بان لنا انه لغير رشده فقال : قد اجزأت عنه.
(٩٢١) ١٤ ـ احمد بن محمد عن علي بن
الحسن عن الحسن بن علي