responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 227

في كل سنة إلى عشرين دينارا ، وانه قد انقطع طريق البصرة فتتضاعف المؤنة على الناس وليس يكتفون بالعشرين ، وكذلك اوصى عدة من مواليك في حجهم فكتب عليه‌السلام : يجعل ثلاث حجج حجتين ان شاء الله ، قال ابراهيم : وكتب إليه علي بن محمد الحضيني ان ابن عمي أوصى أن يحج عنه حجة بخمسة عشر دينارا في كل سنة فليس يكفي ما تأمرني في ذلك؟ فكتب عليه‌السلام : يجعل حجتين حجة فان الله تعالى عالم بذلك.

(٨٩١) ٤١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن عثمان ابن عيسى عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن رجل أوصى عند موته ان يحج عنه فقال : ان كان قد حج فليؤخذ من ثلثه ، وان لم يكن حج فمن صلب ماله لا يجوز غيره.

(٨٩٢) ٤٢ ـ على بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن رجل أوصى بمال في الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده قال : فيعطى في الموضع الذى يبلغ أن يحج به عنه.

(٨٩٣) ٤٣ ـ عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل اوصى أن يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال : يحج عنه من بعض الاوقات التي وقت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من قرب.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على من كان وجب عليه الحج ولم يحج ثم مات ولم يخلف غير خمسين درهما فوجب ان يحج بها عنه ولو لم يكن قد وجب


(٨٩٣) الكافي ج ١ ص ٢٥٠

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست