responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 210

أحمد بن محمد بن ابى نصر عن الحسين بن خالد عن ابى الحسن عليه‌السلام قال : عن رجل أوصى بجزء من ماله قال : سبع ثلثه.

قال محمد بن الحسن : الوجه في الجمع بين هذه الاخبار التي رويناها آخرا وبين الاخبار الاولة ن نحمل الجزء على انه يجب ان ينفذ في واحد من العشرة ، ويستحب للورثة انفاذه في واحد من السبعة لتتلائم الاخبار ولا تتضاد.

(٨٣٢) ٩ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله فقال ، السهم واحد من ثمانية لقول الله تعالى (انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل).

(٨٣٣) ١٠ ـ علي عن ابيه عن صفوان قال : سألت الرضا عليه‌السلام ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن أحمد عن صفوان واحمد بن محمد بن ابى نصر قالا : سألنا الرضا عليه‌السلام عن رجل أوصى لك بسهم من ماله ولا ندري السهم أي شئ هو؟ فقال : ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر ولا عن ابي جعفر فيها شئ؟! قلنا له جعلنا الله فداك ما سمعنا اصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن آبائك عليهم‌السلام فقال : السهم واحد من ثمانية ، فقلنا له جعلنا الله فداك فكيف صار واحد من الثمانية؟ فقال : أما تقرأ كتاب الله عزوجل؟! قلت : جعلت فداك انى لاقرأه ولكن لا ادري اي موضع هو فقال : قول الله عزوجل (انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل) ثم عقد بيده ثمانية قال : وكذلك قسمها


(٨٣٢) (٨٣٣) الاستبصار ج ٤ ص ١٣٣ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥ واخرج الثاني الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٥٢

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست