نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 9 صفحه : 208
يوسف بن عقيل عن
محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام
قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام
في رجل أوصى لرجل وصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو
أكثر ، ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي فقضى في وصيته : أنها تنفذ من ماله وديته كما
أوصى.
١٦ ـ باب الوصية المبهمة
(٨٢٤) ١ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن
محبوب عن عبد الله بن سنان عن عبد الرحمان بن سيابة قال : ان امرأة اوصت الي وقالت
: ثلثي يقضى به ديني وجزء منه لفلانة فسألت عن ذلك ابن ابي ليلى فقال : ما أرى لها
شيئا ما ادري ما الجزء؟! فسألت ابا عبد الله عليهالسلام
عنه بعد ذلك وخبرته كيف قالت : المرأة وبما قال ابن ابي ليلى فقال : كذب ابن ابى
ليلى لها عشر الثلث ان الله تعالى امر ابراهيم عليهالسلام
قال : (اجعل على كل جبل منهن جزءا)[١]
وكانت الجبال يومئذ عشرة فالجزء هو العشر من الشئ.
(٨٢٥) ٢ ـ أحمد بن محمد عن ابن فضال عن
ثعلبة بن ميمون عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اوصى بجزء من ماله قال : جزء من
عشرة قال الله تعالى : (ثم اجعل على كل جبل
منهن جزءا)
وكانت الجبال عشرة اجبال.