نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 9 صفحه : 207
١٥_ باب وصية من قتل نفسه أو
قتله غيره
(٨٢٠) ١ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن
محبوب عن ابي ولاد قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام
يقول : من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها ، قلت له : ارأيت ان كان
وصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته؟ قال : فقال : إن كان أوصى قبل أن يحدث
حدثا في نفسه من جراحة أو قتل اجيزت وصيته في ثلثه ، وإن كان أوصى بوصية بعد ما
احدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله يموت لم تجز وصيته.
(٨٢١) ٢ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن
النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام
: من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ فان ثلث ديته داخل في وصيته.
(٨٢٢) ٣ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن ابن ابي نجران أو غيره عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن محمد بن مسلم قال : قلت
له رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع ، فقتل الرجل خطأ يعني الموصي فقال : تجاز
لهذا الوصية من ميراثه ومن ديته.
(٨٢٣) ٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي
جعفر عن ابيه عن