responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 191

(٧٦٦) ١٩ عنه عن منصور بن حازم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قال : ان حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حر قال أبو عبد الله عليه‌السلام : يرد من وصيته ما يشاء ويجيز ما يشاء.

(٧٦٧) ٢٠ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : اصل الوصية ان يعتق الرجل ما شاء ويمضي ما شاء ويسترق من كان اعتق ويعتق من كان استرق.

(٧٦٨) ٢١ ـ عنه عن فضالة بن ايوب عن عبد الرحمان بن سيابة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا مرض الرجل فأوصى بوصية عتق أو تصدق فانه يرد ما اعتق وتصدق ويحدث فيها ما يشاء حتى يموت وكذلك اصل الوصية.

١١ ـ باب الوصية بالثلث واقل منه واكثر

(٧٦٩) ١ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام ابن سالم وحفص بن البختري وحماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من اوصى بالثلث فقد أضر بالورثة ، والوصية بالخمس والربع افضل من الوصية بالثلث ، ومن اوصى بالثلث فلم يترك.

(٧٧٠) ٢ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يموت ماله من ماله؟ فقال : له ثلث ماله وللمرأة أيضا.


(٧٦٩) (٧٧٠) الاستبصار ج ٤ ص ١١٩ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٣٦

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست