responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 184

عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم كتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجاز له كل شئ الا أن يكون سفيها وضعيفا.

(٧٤٠) ١٥ ـ صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال : إذا علمت انها لا تفسد ولا تضيع فسألته ان كانت قد تزوجت؟ فقال : إذا زوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها.

(٧٤١) ١٦ ـ الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن آدم بياع اللؤلؤ عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك وذلك انها تحيض لتسع سنين.

(٧٤٢) ١٧ ـ صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.

٩ ـ باب الاوصياء

(٧٤٣) ١ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى بن عبيد عن اخيه جعفر بن عيسى عن علي بن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل


(٧٤٠) (٧٤١) (٧٤٢) الكافي ج ٢ ص ٢٥٣ واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٦٤

(٧٤٣) الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٤ ص ١٥٥ الاستبصار ج ٤ ص ١٤٠

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست