نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 9 صفحه : 17
ابا عبد الله عليهالسلام عن المأكول من الطير والوحش فقال : حرم
رسول الله صلىاللهعليهوآله كل ذي مخلب
من الطير وكل ذي ناب من الوحش ، قلت : ان الناس يقولون من السبع فقال لي : يا
سماعة السبع كله حرام وان كان سبع لاناب له فانما قال رسول الله صلىاللهعليهوآله هذا تفصيلا ، وحرم الله عزوجل ورسوله
المسوخ جميعا فكل الآن من طير البر ما كان له حوصلة ، ومن طير الماء ما كانت له
قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الانسان ، وكل ما صف فهو ذو مخلب وهو حرام
والصفيف كما يطير البازي والحداة والصقر وما اشبه ذلك ، وكل مادف فهو حلال
والقانصة والحوصلة يمتحن بها من الطير ما لم يعرف طيرانه وكل طير مجهول.
(٦٦) ٦٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : كل من الطير ما كانت له قانصة
ولا مخلب له ، قال : وسئل عن طير الماء فقال : مثل ذلك.
(٦٧) ٦٧ ـ عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل
بن زياد عن ابن فضال عن ابن بكير عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة.
(٦٨) ٦٨ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى
عن نجية بن الحارث قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام
عن طير الماء و ما يأكل السمك منه يحل؟ قال : لا بأس به كله.
(٦٩) ٦٩ ـ عنه عن محمد بن ابي عمير عن
عمر بن اذينة عن كردين