responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 17

ابا عبد الله عليه‌السلام عن المأكول من الطير والوحش فقال : حرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش ، قلت : ان الناس يقولون من السبع فقال لي : يا سماعة السبع كله حرام وان كان سبع لاناب له فانما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله هذا تفصيلا ، وحرم الله عزوجل ورسوله المسوخ جميعا فكل الآن من طير البر ما كان له حوصلة ، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الانسان ، وكل ما صف فهو ذو مخلب وهو حرام والصفيف كما يطير البازي والحداة والصقر وما اشبه ذلك ، وكل مادف فهو حلال والقانصة والحوصلة يمتحن بها من الطير ما لم يعرف طيرانه وكل طير مجهول.

(٦٦) ٦٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له ، قال : وسئل عن طير الماء فقال : مثل ذلك.

(٦٧) ٦٧ ـ عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن ابن بكير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة.

(٦٨) ٦٨ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن نجية بن الحارث قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن طير الماء و ما يأكل السمك منه يحل؟ قال : لا بأس به كله.

(٦٩) ٦٩ ـ عنه عن محمد بن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن كردين


(٦٦) (٦٧) الكافي ج ٢ ص ١٥٢

(٦٨) (٦٩) الفقيه ج ٣ ص ٢٠٦

(٣ التهذيب ج ٩)

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست