نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 9 صفحه : 168
نعم إذا كان لها ما
ترضيه به أو تعطيه ، قلت : فان لم يكن لها؟ قال : فلا ، قلت فقد سمعتك تقول : انه
يجوز تحليلها! فقال : انما اعني إذا كان لها ، قلت فالاب يجوز تحليله على ابنه؟
فقال : ما كان لنا مع ابي الحسن عليهالسلام
أمر يفعل في ذلك ما شاء قلت : فأن الرجل ضمن لي على الصبي وانا من حصته في حل فان
مات قبل أن يبلغ الصبي فلا شئ عليه؟ قال : الامر جايز على ما شرط لك.
(٦٨٣) ٢٩ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن
ابان عن سليمان ابن عبد الله الهاشمي عن ابيه قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل أوصى إلى رجل فاعطاه الف درهم
زكاة ماله فذهبت من الوصي قال : هو ضامن ولا يرجع على الورثة.
(٦٨٤) ٣٠ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن رجل
قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن رجل اوصى إلى رجل أن عليه دينا فقال : يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي
بين الورثة ، قلت فسرق ما كان اوصى به من الدين ممن يؤخذ الدين أمن الورثة أم من
الوصي؟ قال : لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها.
قال محمد بن الحسن : انما يكون الوصي ضامنا
للمال إذا تمكن من ايصاله إلى مستحقه فلم يفعل ثم يسرق فانه يلزمه حينئذ ضمانه ، والذي
يدل على ما قلناه ما رواه :
(٦٨٥) ٣١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي
عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام
انه قال : في رجل توفي فأوصى إلى رجل وعلى الرجل المتوفى دين فعمد الذى اوصى إليه
فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته وقسم
(٦٨٣)(٦٨٤)(٦٨٥)
الاستبصار ج ٤ ص ١١٧ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ج ٢ ص ٢٤٠
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 9 صفحه : 168