نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 9 صفحه : 165
يموت ويترك عيالا
وعليه دين أينفق عليهم من ماله؟ قال : ان استيقن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا
ينفق عليهم ، وان لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.
(٦٧٣) ١٩ ـ حميد بن زياد عن الحسن بن
سماعة عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد جميعا عن عبد الرحمان بن الحجاج عن ابى
الحسن عليهالسلام مثله ، الا
انه قال : ان كان يستيقن ان الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم وان لم يكن
يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.
(٦٧٤) ٢٠ ـ واما ما رواه حميد بن زياد
عن الحسن بن سماعة عن سليمان بن داود أو بعض اصحابنا عنه عن علي بن ابي حمزة عن
ابي الحسن عليهالسلام قال قلت : ان
رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به الغرماء فان
قضاه بقي ولده ليس لهم شئ فقال : انفقه على ولده.
فهذا خبر مقطوع مشكوك في روايته فلا يجوز العدول
إليه عن الخبرين المتقدمين ، لان خبر عبد الرحمان بن الحجاج مسند موافق للاصول
كلها وذلك انه لا يصح ان ينفق على الورثة الا مما ورثوه وليس لهم ميراث إذا كان
هناك دين على حال لان الله تعالى قال : (من بعد وصية يوصى بها
أو دين)[١] فشرط في صحة
الميراث أن يكون بعد الدين ، والذي يكشف ايضا عن ذلك.
(٦٧٥) ٢١ ـ ما رواه علي بن ابراهيم عن
ابيه عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليهالسلام قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام : ان الدين قبل الوصية ثم الوصية على
اثر الدين ثم الميراث