نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 9 صفحه : 15
صيد الطير في أو
كارها والوحش في اوطانه ليلا فان الناس يكرهون ذلك؟ فقال : لا بأس بذلك.
(٥٦) ٥٦ ـ عنه عن الحسن بن موسى الخشاب
عن غياث عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليهالسلام
ان عليا عليهالسلام كان يقول : لا
بأس بصيد الطير إذا ملك جناحيه.
قال الشيخ رحمهالله
: (وإذا وجد بيضا ولم يدر أهو بيض ما يحل له اكله أم بيض ما يحرم اكله فليعتبره ، فان
كان مستوي الطرفين اجتنبه ، وان كان مختلف الطرفين أكله).
(٥٧) ٥٧ ـ روى ذلك الحسين بن سعيد عن
فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهالسلام
قال : إذا دخلت اجمة فوجدت بيضا فلا تأكله إلا ما اختلف طرفاه.
(٥٨) ٥٨ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن عمر
بن اذينة عن زرارة عن ابي الخطاب قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يدخل الاجمة فيجد فيها بيضا
مختلفا لا يدري بيض ما هو؟ أبيض ما يكرهه من الطير أو يستحب؟ فقال : ان فيه علما
لا يخفى انظر كل بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكلها وما سوى ذلك فدعه.
(٥٩) ٥٩ ـ عنه عن حماد عن عبد الله بن
المغيرة عن عبد الله بن سنان قال : سأل ابي ابا عبد الله عليهالسلام وانا اسمع ما تقول في الحبارى؟ قال : ان
كانت له قانصة فكل ، وسألته عن طير الماء فقال مثل ذلك ، وسألته عن بيض طير الماء
فقال : ما كان منه مثل بيض الدجاج يعني على خلقته فكل.