responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 148

من بني هاشم ، وانه شرط على الذي يجعله إليه ان يترك المال على اصوله وينفق الثمرة حيث امره به من سبيل الله ووجوهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب والقريب والبعيد لا يباع منه شئ ولا يوهب ولا يورث ، وان مال محمد بن علي ناحية وهو إلى ابني فاطمة ، وان رقيقي الذين في الصحيفة الصغيرة التى كتبت عتقاء ، هذا ما قضى به علي بن أبي طالب في امواله هذه الغد من يوم قدم مسكن ابتغاء وجه الله والدار الاخرة والله المستعان على كل حال ، ولا يحل لامرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الاخر أن يغير شيئا مما اوصيت به في مالي ولا يخالف فيه أمرى من قريب ولا بعيد ، أما بعد فان ولائدي اللاتى اطوف عليهن السبع عشرة منهن امهات أولاد احياء معهن اولادهن ، ومنهن حبالى ومنهن من لا ولد له ، فقضائي فيهن ان حدث بى حدث ان من كان منهن ليس لها ولد وليست بحبلى فهي عتيق لوجه الله ليس لاحد عليهن سبيل ، ومن كان منهن لها ولد وهي حبلى فتمسك على ، ولدها وهي من حظه ، فان مات ولدها وهي حية فهي عتيق ليس لاحد عليها سبيل ، هذا ما قضى به علي في ماله الغد من يوم قدم مسكن ، شهد أبو شمر بن ابرهة ، وصعصعة بن صوحان ، وسعيد بن قيس ، وهياج بن ابى الهياج ، وكتب علي بن ابى طالب بيده لعشر خلون من جمادى الاولى سنة سبع وثلاثين.

(٦٠٩) ٥٦ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن يحيى الحلبي عن ايوب بن عطية قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : قسم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الفئ فاصاب عليا ارض فاحتفر فيها عينا فخرج منها ماء ينبع في السماء كهيئة عنق البعير فسماها عين ينبع فجاء البشير ليبشره فقال : بشر الوارث هي صدقة بتا بتلا في حجيج بيت الله وعابر سبيله لا تباع ولا توهب ولا تورث ، فمن


(٦٠٩) الكافي ج ٢ ص ٢٤٩

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست