نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 9 صفحه : 135
(٥٦٨) ١٥ يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن
سنان عن اسماعيل ابن الفضيل قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير قال : ان احتجت إلى شئ
من مال فانا احق به ترى ذلك له؟ وقد جعله لله يكون له في حياته فإذا هلك الرجل
يرجع ميراثا أو يمضي صدقة؟ قال : يرجع ميراثا على اهله.
(٥٦٩) ١٦ ـ احمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن العلا عن محمد ابن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام
انه قال في الرجل يتصدق على ولد له وقد ادركوا : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث
، وان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان والده هو الذي يلي امره وقال : لا
يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله عزوجل وقال : الهبة والنحلة يرجع فيها ان
شاء حيزت اولم تحز الا لذي رحم فانه لا يرجع فيه.
(٥٧٠) ١٧ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
ابن أبي عمير عن جميل قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام
الرجل يتصدق على ولده بصدقة وهم صغار أله ان يرجع فيها؟ قال : لا ، الصدقة لله
عزوجل.
(٥٧١) ١٨ ـ عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير
عن ابي المعزا عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن صدقة ما لم تقسم ولم تقبض فقال : جائزة انما اراد الناس النحل فاخطأوا.
(٥٧٢) ١٩ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
اسماعيل عن الفضل بن