responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 132

هذا ما تصدق به علي بن ابى طالب وهو حي سوي تصدق بداره التي في بني زريق صدقه لا ، تباع ولا توهب حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والارض ، واسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن وعاش عقبهن فإذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين).

(٥٦١) ٨ ـ علي بن مهزيار قال قلت : روى بعض مواليك عن آبائك عليهم‌السلام ان كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة وكل وقف إلى غير وقت جهل مجهول فهو باطل مردود على الورثة وانت اعلم بقول آبائك فكتب عليه‌السلام : هو عندي كذا.

قال محمد بن الحسن : الوقف متى لم يكن مؤيدا لم يكن صحيحا ، ومتى قيد بوقت وإلى اجل بطل الوقف ، ومعنى هذا الذي رواه علي بن مهزيار من قوله : كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب ، معناه انه إذا كان الموقوف عليه مذكورا ، لانه ان لم يذكر في الوقف موقوف عليه بطل الوقف ، ولم يرد بالوقت الاجل وكان هذا تعارفا بينهم ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٥٦٢) ٩ ـ محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى ابي محمد عليه‌السلام اسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو؟ فقد روي ان الوقف إذا كان غير موقت فهو باطل مردود على الورثة ، وإذا كان موقتا فهو صحيح ممضى ، قال قوم ان الموقت هو الذي يذكر فيه انه وقف على فلان وعقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى ان يرث الله الارض ومن عليها ، قال : وقال آخرون : هذا موقت إذا ذكر انه لفلان وعقبه ما بقوا ولم يذكر في آخره للفقرأ والمساكين


(٥٦١) الاستبصار ج ٤ ص ٩٩ الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ بزيادة في آخره الفقيه ج ٤ ص ١٧٦

(٥٦٢) الاستبصار ج ٤ ص ١٠٠ الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ الفقيه ج ٤ ص ١٧٢ باختصار

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست