نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 9 صفحه : 124
والمسلم قبل ان
يختمر ويقبض ثمنه أو ينساه؟ قال : لا باس إذا بعته حلالا فهو اعلم يعني العصير
وينسئ ثمنه.
(٥٣٤) ٢٦٩ ـ احمد بن محمد عن ابن فضال
قال : كتبت إلى ابي الحسن عليهالسلام
أسأله عن الفقاع فقال : هو الخمر وفيه حد شارب الخمر.
(٥٣٥) ٢٧٠ ـ احمد بن محمد عن احمد بن
الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الفقاع فقال : هو خمر.
(٥٣٦) ٢٧١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن محمد بن موسى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا عن ابي الحسن الرضا عليهالسلام قال : كل مسكر حرام وكل مخمر حرام
والفقاع حرام.
(٥٣٧) ٢٧٢ ـ احمد بن محمد عن بكر بن
صالح عن زكريا بن يحيى قال : كتبت إلى ابي الحسن الرضا عليهالسلام أسأله عن الفقاع واصفه له فقال : لا
تشربه فاعدته عليه كل ذلك اصفه له كيف يصنع؟ فقال : لا تشربه ولا تراجعني فيه.
(٥٣٨) ٢٧٣ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن
اسماعيل قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام
عن شرب الفقاع فكرهه كراهة شديدة.
(٥٣٩) ٢٧٤ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن
احمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن سليمان بن حفص قال : قلت لابي الحسن الرضا عليهالسلام ما تقول في شرب الفقاع فقال : هو خمر
مجهول يا سليمان فلا تشربه ، أما يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه
ولقتلت بائعه.
(٥٣٤) الاستبصار ج ٤
ص ٩٥ الكافي ج ٢ ص (١٩٨)(٥٣٥) الاستبصار ج ٤ ص ٩٤ الكافي ج ٢ ص ١٩٧ ٥٣٦