responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 124

والمسلم قبل ان يختمر ويقبض ثمنه أو ينساه؟ قال : لا باس إذا بعته حلالا فهو اعلم يعني العصير وينسئ ثمنه.

(٥٣٤) ٢٦٩ ـ احمد بن محمد عن ابن فضال قال : كتبت إلى ابي الحسن عليه‌السلام أسأله عن الفقاع فقال : هو الخمر وفيه حد شارب الخمر.

(٥٣٥) ٢٧٠ ـ احمد بن محمد عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الفقاع فقال : هو خمر.

(٥٣٦) ٢٧١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : كل مسكر حرام وكل مخمر حرام والفقاع حرام.

(٥٣٧) ٢٧٢ ـ احمد بن محمد عن بكر بن صالح عن زكريا بن يحيى قال : كتبت إلى ابي الحسن الرضا عليه‌السلام أسأله عن الفقاع واصفه له فقال : لا تشربه فاعدته عليه كل ذلك اصفه له كيف يصنع؟ فقال : لا تشربه ولا تراجعني فيه.

(٥٣٨) ٢٧٣ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن شرب الفقاع فكرهه كراهة شديدة.

(٥٣٩) ٢٧٤ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن سليمان بن حفص قال : قلت لابي الحسن الرضا عليه‌السلام ما تقول في شرب الفقاع فقال : هو خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه ، أما يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ولقتلت بائعه.


(٥٣٤) الاستبصار ج ٤ ص ٩٥ الكافي ج ٢ ص (١٩٨) (٥٣٥) الاستبصار ج ٤ ص ٩٤ الكافي ج ٢ ص ١٩٧ ٥٣٦

(٥٣٧) (٥٣٨) (٥٣٩) الاستبصار ج ٢ ص ٩٥ الكافي ج ٢ ص ١٩٨.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 9  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست