نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 9 صفحه : 122
الاناء وقال صاحبه
قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فاشربه.
(٥٢٤) ٢٥٩ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
ابن ابى عمير عن الحسن بن عطية عن عمربن زيد قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام الرجل يهدي الي البختج من غير اصحابنا
فقال : ان كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه وان كان ممن لا يستحل فاشربه.
(٥٢٥) ٢٦٠ ـ ابن ابي عمير عن عمر بن
يزيد قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام
إذا كان يخضب الاناء فاشربه.
(٥٢٦)٢٦١ ـ احمد بن محمد عن محمد بن
اسماعيل عن يونس بن يعقوب عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق ياتيني
بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث وانا اعرفه انه يشربه على النصف فقال : خمر لا
تشربه ، قلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله
على النصف يخبرنا ان عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه؟ قال :
نعم.
(٥٢٧) ٢٦٢ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن
محمد عن احمد بن اسحاق عن زكريا بن محمد عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا شرب الرجل النبيذ المخمور
فلا تجوز شهادته في شئ من الا شربة ولو كان يصف ما تصفون.
(٥٢٨) ٢٦٣ ـ علي بن جعفر عن اخيه قال : سألته
عن الرجل يصلي إلى القبلة لا يوثق به اتي بشراب زعم انه على الثلث فيحل شربه؟ قال
: