نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 9 صفحه : 112
كل مسكر حرام وما
اسكر كثيره فقليله حرام فقلت له : هذا نبيذ السقاية بفناء الكعبة فقال : ليس هكذا
كانت السقاية ، انما السقاية زمزم افتدري من اول من غيرها؟ قلت لا قال : العباس بن
عبد المطلب كانت له حبلة أفتدري ما الحبلة؟ قلت لا قال : الكرم فكان ينقع الزبيب
غدوة ويشربونه بالعشي وينقعه بالعشي ويشربونه غدوة يريد ان يكسر غلظ الماء عن
الناس ، وان هؤلاء قد تعدوافلا تقربه ولا تشربه.
(٤٨٥) ٢٢٠ ـ احمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن ابي المعزا عن عمر بن حنظلة قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام ما تري في قدح من مسكر يصب عليه الماء
حتى تذهب عاديته ويذهب سكره فقال : لا والله ولا قطرة تقطر منه في حب الا أهريق
ذلك الحب.
(٤٨٦) ٢٢١ ـ احمد بن محمد عن الحسن بن
علي عن أخيه الحسين بن علي ابن يقطين عن أبيه علي بن يقطين عن ابي الحسن عليهالسلام قال : ان الله تعالى لم يحرم الخمر
لاسمها ، ولكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته الخمر فهو خمر.
(٤٨٧) ٢٢٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
الحسن عن بعض اصحابنا عن ابراهيم بن خالد عن عبد الله بن وضاح عن ابى بصير قال : دخلت
ام خالد العبدية على ابي عبد الله عليهالسلام
وانا عنده فقالت جعلت فداك انه يعتريني قراقر في بطني وقد وصفت لي اطباء العراق
النبيذ بالسويق ، وقد عرفت كراهيتك له فأحببت ان اسألك عن ذلك فقال لها : وما
يمنعك من شربه؟ فقالت : قد قلدتك دينى فالقى الله عزوجل حين القاه فاخبره ان جعفر
بن محمد