نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 8 صفحه : 88
امرأته فاختارت
نفسها بانت منه؟ قال : لا انما هذا شئ كان لرسول الله صلىاللهعليهوآله خاصة امر بذلك ففعل ، ولو اخترن انفسهن
لطلقن وهو قول الله عزوجل : (قل لا
زواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا)[١]قال الحسن بن سماعة وبهذا الحديث نأخذ
في الخيار.
(٣٠٠) ٢١٩ ـ عنه عن حميد بن زياد عن ابن
سماعة عن محمد بن زياد وابن رباط عن ابي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال : قلت
لابي عبد الله عليهالسلام
: اني سمعت اباك يقول : ان رسول الله صلىاللهعليهوآله
خير نساءه فاخترن الله ورسوله فلم يمسكهن على طلاق ولو اخترن انفسهن لبن فقال : ان
هذا حديث كان يرويه ابي عن عائشة وما للناس والخيار انما هذا شئ خص الله به رسوله صلىاللهعليهوآله .
(٣٠١) ٢٢٠ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن ابن فضال عن مروان بن مسلم عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له ما تقول في رجل جعل امر
امرأته بيدها قال : فقال : ولي الامر من ليس اهله وخالف السنة ولم يجز النكاح.
(٣٠٢)٢٢١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن
أحمد ومحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن ابراهيم بن محرز قال :
سأل ابا جعفر عليهالسلام
رجل وانا عنده فقال : رجل قال : لامرأته امرك بيدك قال : اني يكون هذا! والله يقول
: ( الرجال قوامون على النساء)[٢]ليس
هذا بشئ.
فاما ماروي من جواز الخيار إلى النساء
واختلاف احكامه.