نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 8 صفحه : 86
له حتى تنكح زوجا
غيره ، ولا تنافي بين الاخبار.
والذي يدل على ان حكم المملوك الحر فيما
ذكرناه ما رواه.
(٢٩٢) ٢١١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاعن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : المملوك إذا كانت تحته مملوكة
فطلقها ثم اعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة.
(٢٩٣) ٢١٢ ـ وعنه عن ابي المعزا عن
الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام
في العبد تكون تحته الامة فطلقها تطليقة ثم اعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة
واحدة.
(٢٩٤) ٢١٣ ـ وعنه عن محمد بن عيسى عن
ابن ابي عمير عن ابان ابن عثمان عن منصور عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ذكران العبد إذا كانت تحته الامة
فطلقها تطليقة ثم اعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة.
(٢٩٥) ٢١٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن
ابي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن أحمد بن زياد عن ابي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يزوج عبده امته
ثم يبدو للرجل في امته فيعزلها عن عبده ثم يستبرؤها ويواقعها ، ثم يردها على عبده
ثم يبدو له بعد فيعزلها عن عبده أيكون عزل السيد الجارية عن زوجها مرتين طلاقا لا
تحل له حتى تنكح زوجا غيره ام لا؟ فكتب عليهالسلام
: لا تحل له إلا بنكاح.
قوله عليهالسلام
: لا تحل له إلا بنكاح ، يعنى من زوج آخر ينكحها ثم يطلقها أو يموت عنها فتحل له
عند ذلك.
(٢٩٦) ٢١٥ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد
بن عيسى عن ابن ابي نجران