نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 8 صفحه : 71
وضعت ما في بطنها
فقد بانت منه.
(٢٣٥) ١٥٤ ـ وعنه عن عثمان بن عيسى عن
سماعة بن مهران قال : سألته عن طلاق الحبلى فقال : واحدة واجلها ان تضع حملها.
(٢٣٦) ١٥٥ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن
حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : طلاق الحبلى واحدة وان شاء راجعها قبل ان تضع ، فان وضعت قبل ان يراجعها فقد
بانت منه وهو خاطب من الخطاب.
(٢٣٧) ١٥٦ ـ فاما ما رواه الحسين بن
سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال : قلت لابي ابراهيم عليهالسلام : الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم
يطلقها الثالثة فقال : تبين منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
فلا ينافي ما ذكرناه من ان طلاق الحبلى
واحدة لانا انما ذكرنا ذلك في طلاق السنة ، فاما طلاق العدة فانه يجوز أن يطلقها
في مدة حملها إذا راجعها ووطئها.
فان قيل : كيف يمكنكم ذلك؟ وقد روي انه
إذا راجعها ليس له ان يطلقها ثانيا حتى تضع ما في بطنها.
(٢٣٨) ١٥٧ ـ روى ذلك أحمد بن محمد بن
عيسى عن علي بن الحكم عن محمد بن منصور الصيقل عن ابيه عن ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى قال : يطلقها
قلت : فيراجعها؟ قال : نعم يراجعها ، قلت : فانه بداله بعدما راجعها ان يطلقها قال
: لا حتى تضع.
قيل له : ليس في هذا الخبر انه ليس له ان
يطلقها اي طلاق وإذا لم يكن ذلك فيه حملناه على انه ليس له ان يطلقها طلاق السنة
حتى تضع ما في بطنها ، يدل على ذلك ما رواه :