responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 8  صفحه : 61

يشهد على الرجعة ، ثم انه قدم عليها بعد انقضاء العدة وقد تزوجت ، رجلا فأرسل إليها اني كنت قد راجعتك قبل انقضاء العدة ولم اشهد قال فقال : لا سبيل له عليها لانه قد اقر بالطلاق وادعى الرجعة بغير بينة ولا سبيل له عليها ، وكذلك ينبغي لمن طلق ان يشهد ولمن راجع ان يشهد على الرجعة كما اشهد على الطلاق ، فان كان ادركها قبل ان تتزوج كان خاطبا من الخطاب.

(١٩٧) ١١٦ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب واشهد على طلاقها ثم قدم واقام مع المرأة أشهرا ولم يعلمها بطلاقها ، ثم ان المرأة ادعت الحبل فقال الرجل : قد طلقتك واشهدت على طلاقك قال : يلزم الولد ولا يقبل قوله.

(١٩٨) ١١٧ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن اسماعيل الجعفي عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : خمس يطلقهن الرجل على كل حال : الحامل ، والتي لم يدخل بها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي قد يئست من المحيض.

(١٩٩) ١١٨ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي أيوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب عنها فليشهد عند ذلك فإذا مضى ثلاثة اشهر فقد انقضت عدتها ، والمتوفى عنها زوجها تعتد إذا بلغها.

(٢٠٠) ١١٩ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن


(١٩٧) الكافي ج ٢ ص ١٠٤

(١٩٨) الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٤ الكافي ج ٢ ص ١٠٤ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٤

(٢٠٠) الكافي ج ٢ ص ١٠٤

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 8  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست