نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 8 صفحه : 61
يشهد على الرجعة ، ثم
انه قدم عليها بعد انقضاء العدة وقد تزوجت ، رجلا فأرسل إليها اني كنت قد راجعتك
قبل انقضاء العدة ولم اشهد قال فقال : لا سبيل له عليها لانه قد اقر بالطلاق وادعى
الرجعة بغير بينة ولا سبيل له عليها ، وكذلك ينبغي لمن طلق ان يشهد ولمن راجع ان
يشهد على الرجعة كما اشهد على الطلاق ، فان كان ادركها قبل ان تتزوج كان خاطبا من
الخطاب.
(١٩٧) ١١٦ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن
ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا
عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق
امرأته وهو غائب واشهد على طلاقها ثم قدم واقام مع المرأة أشهرا ولم يعلمها
بطلاقها ، ثم ان المرأة ادعت الحبل فقال الرجل : قد طلقتك واشهدت على طلاقك قال : يلزم
الولد ولا يقبل قوله.
(١٩٨) ١١٧ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي
عمير عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن اسماعيل الجعفي عن ابي جعفر عليهالسلام قال : خمس يطلقهن الرجل على كل حال : الحامل
، والتي لم يدخل بها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي قد يئست من
المحيض.
(١٩٩) ١١٨ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
علي بن الحكم عن ابي أيوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : إذا طلق الرجل امرأته وهو غائب
عنها فليشهد عند ذلك فإذا مضى ثلاثة اشهر فقد انقضت عدتها ، والمتوفى عنها زوجها
تعتد إذا بلغها.
(٢٠٠) ١١٩ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من
اصحابنا عن سهل بن