responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 8  صفحه : 59

روى عن ابي الحسن عليه‌السلام انه قال : الزموهم من ذلك ما الزموه انفسهم وتزوجوهن فانه لا باس بذلك.

(١٩١) ١١٠ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الوليد والعباس ابن عامر عن يونس بن يعقوب عن عبد الاعلى عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا قال : ان كان مستخفا بالطلاق الزمته ذلك.

(١٩٢) ١١١ ـ وعنه عن معاوية بن حكيم عن ابي مالك الحضرمي عن ابي العباس البقباق قال : دخلت على ابي عبد الله عليه‌السلام قال : فقال لي : ارو عنى أن من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه.

(١٩٣) ١١٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى الاشعري عن أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن عبيد الله عن ابيه قال : سألت ابا الحسن الرضا عليه‌السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا فقال لي : ان طلاقكم لا يحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم لا نكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها.

فان قيل : كيف يمكنكم هذا القول مع ما رواه :

(١٩٤) ١١٣ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسين عن محمد ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فاراد رجل ان يتزوجها كيف يصنع؟ قال : يأتيه فيقول طلقت فلانه؟ فإذا قال : نعم تركها ثلاثة اشهر ثم خطبها إلى نفسها ، فان قالوا لو كان الامر على ما ذكرتم من انه يقع الطلاق لما احتاج إلى الاشهاد عليه؟ ، قيل له : ليس في هذا الحديث ان الذي طلق كان معتقدا لوقوع ذلك أولا ،


(١٩١) (١٩٢) (١٩٣) الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٢ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٥٧

(١٩٤) الاستبصار ج ٣ ص ٢٩٣

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 8  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست