نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 8 صفحه : 312
(١١٥٧) ٣٤ ـ ابن ابي عمير عن حفص بن
سوقة عن ابن بكير عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام
أي شئ لا نذر فيه؟ قال فقال : كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك
فيه.
(١١٥٨) ٣٥ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن
اسماعيل عن حمزة بن بزيع عن علي السائي قال : قلت لابي الحسن عليهالسلام جعلت فداك اني كنت اتزوج المتعة
فكرهتها وتشأمت بها فاعطيت الله عهدا بين الركن والمقام وجعلت علي في ذلك نذرا
وصياما ان لا اتزوجها ثم ان ذلك شق علي وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما
اتزوج به في العلانية فقال : عاهدت الله ان لا تطيعه ، والله لئن لم تطعه لتعصينه.
(١١٥٩)٣٦ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن بن
علي عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : ليس من شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه الا ينبغي له ان يفي به ، وليس من
رجل جعل لله عليه شيئا في معصية الله الا انه ينبغي له ان يتركه إلى طاعة الله.
(١١٦٠) ٣٧ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن
حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام
انه قال في رجل حلف بيمين ان لا يكلم ذا قرابة له قال : ليس بشئ فليكلم الذي حلف
عليه وقال : كل يمين لايراد بها وجه الله فليس بشئ في طلاق أو غيره ، قال الحلبي :
وسألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله ان اعارت متاعا لها فلانا وفلانا فأعار
بعض اهلها بغير امرها قال : ليس عليها هدي انما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة فذلك
الذي يوفى به إذا جعل لله وما كان من اشباه هذا فليس بشئ ،