نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 8 صفحه : 307
ولا يصوم في الطريق
فإذا رجع قضى ذلك.
(١١٤٠) ١٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن محمد بن أحمد عن السندي بن محمد عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له بأبي أنت وامي جعلت على
نفسي مشيا إلى بيت الله الحرام قال : كفر يمينك فانما جعلت على نفسك يمينا وما
جعلته لله فف به.
(١١٤١) ١٨ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن
أبيه عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن كفارة النذور فقال : كفارة
النذور كفارة اليمين ، ومن نذر بدنة فعليه ناقة يقلدها ويشعرها ويقف بها بعرفة ، ومن
نذر جزورا فحيث شاء نحره.
(١١٤٢) ١٩ ـ عنه عن علي عن هارون بن
مسلم عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام
وسئل عن الرجل يحلف بالنذر ونيته في يمينه التي حلف عليها درهم أو اقل قال : إذا
لم يجعل لله فليس بشئ.
(١١٤٣) ٢٠ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن
رئاب عن مسمع قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام
كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عزوجل ان ولدت غلاما ان احجه أو أحج عنه فقال : ان
رجلا نذر لله عزوجل في ابن له ان هو ادرك ان يحجه أو يحج عنه ، فمات الاب وأدرك
الغلام بعد فأتى رسول الله صلىاللهعليهوآله
ذلك الغلام فسأله عن ذلك فأمر رسول الله صلىاللهعليهوآله
أن يحج عنه مما ترك أبوه.
(١١٤٤) ٢١ ـ عنه عن محمد بن يحيى
الخثعمي قال : كنا عند أبي عبد الله