نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 8 صفحه : 300
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول
على الاستحباب لانا قد بينا ان اليمين بالعتاق غير لازمة ، وكذلك اليمين التى لا
ضمير معها غير واجبة غير انه وان كان الامر على ذلك فيستحب الوفاء بها إذا كان لله
تعالى في يمينه رضى حسب ما تضمن هذا الخبر ، ويزيد ما قدمناه بيانا ما رواه :
(١١١٠) ١٠٢ ـ الصفار عن محمد بن السندي
عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن عبد الاعلى مولى آل سام عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا طلاق إلا على كتاب الله ولا
عتق إلا لوجه الله.
(١١١١) ١٠٣ ـ عنه عن ابراهيم بن هاشم عن
النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن آبائه عن علي عليهمالسلام
قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: احلف بالله كاذبا ونج اخاك من القتل.
(١١١٢) ١٠٤ ـ عنه عن أحمد بن الحسن بن
فضال عن ابيه عن ابي المعزا عن اسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليهالسلام قال : سألته عن الرجل جعل عليه المشي
إلى بيت الله لا يشتري لاهله ثيابا بالنسيئة سنة قال : يضر ذلك بهم ويشق عليهم؟
قلت : نعم يشق عليهم قال : فليشتر لهم ولا شئ عليه.
(١١١٣) ١٠٥ ـ عنه عن ابراهيم عن النوفلي
عن السكوني عن جعفر عن ابيه عليهالسلام
ان عليا عليهالسلام قال : من
اطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير.
(١١١٤) ١٠٦ ـ عنه عن يعقوب بن يزيد عن
محمد بن ابى بكر عن حفص بن سوقة وعبد الله بن بكير عن زرارة قال : قلت لابي عبد
الله عليهالسلام