نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 8 صفحه : 298
فاما إذا كانوا
مختلطين فلا بأس بذلك ، وقد دل على ذلك الخبر الاول الذي رواه الحلبي من قوله انه
يكون في البيت من يأكل اقل من المد ومنهم من يأكل اكثر ، فبين بذلك ما قلناه ولا
تنافي بينهما على حال.
(١١٠٢) ٩٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن
ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام
: إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين فليكرر عليهم حتى يستكمل العشرة يعطيهم
اليوم ثم يعطيهم غدا.
(١١٠٣) ٩٥ ـ فاما ما رواه الحسين بن
سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال : سألت ابا ابراهيم عليهالسلام عن اطعام عشرة مساكين أو اطعام ستين
مسكينا أيجمع ذلك لانسان واحد يعطاه؟ قال : لا ولكن يعطي انسانا انسانا كما قال
الله تعالى ، قلت : فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين؟ قال : نعم ، قلت : فيعطيه
ضعفاء من غير اهل الولاية؟ قال : نعم واهل الولاية أحب إلي.
قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر
من النهي ان يجمع اطعام نفسين لواحد انما هو مع وجود الجماعة ، والخبر الاول تناول
جواز ذلك إذا لم يوجد إلا واحد ولا تنافي بين الخبرين.
(١١٠٤) ٩٦ ـ أحمد بن محمد عن ابن فضال
عن ابن بكير عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن شئ من كفارة اليمين فقال : يصوم ثلاثة أيام ، قلت : انه ضعف عن
الصوم وعجز قال : يتصدق على عشرة مساكين ، قلت : انه عجز عن ذلك قال : فليستغفر
الله عزوجل ولا يعد.