responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 8  صفحه : 298

فاما إذا كانوا مختلطين فلا بأس بذلك ، وقد دل على ذلك الخبر الاول الذي رواه الحلبي من قوله انه يكون في البيت من يأكل اقل من المد ومنهم من يأكل اكثر ، فبين بذلك ما قلناه ولا تنافي بينهما على حال.

(١١٠٢) ٩٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال امير المؤمنين عليه‌السلام : إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين فليكرر عليهم حتى يستكمل العشرة يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا.

(١١٠٣) ٩٥ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال : سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام عن اطعام عشرة مساكين أو اطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك لانسان واحد يعطاه؟ قال : لا ولكن يعطي انسانا انسانا كما قال الله تعالى ، قلت : فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين؟ قال : نعم ، قلت : فيعطيه ضعفاء من غير اهل الولاية؟ قال : نعم واهل الولاية أحب إلي.

قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر من النهي ان يجمع اطعام نفسين لواحد انما هو مع وجود الجماعة ، والخبر الاول تناول جواز ذلك إذا لم يوجد إلا واحد ولا تنافي بين الخبرين.

(١١٠٤) ٩٦ ـ أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن شئ من كفارة اليمين فقال : يصوم ثلاثة أيام ، قلت : انه ضعف عن الصوم وعجز قال : يتصدق على عشرة مساكين ، قلت : انه عجز عن ذلك قال : فليستغفر الله عزوجل ولا يعد.


(١١٠٢) الكافي ج ٢ ص ٣٧٢ الستبصار ج ٤ ص ٥٣

(١١٠٣) الاستبصار ج ٤ ص ٥٣ الفقيه ج ٣ ص ٢٣٧ بتفاوت

(١١٠٤) الاستبصار ج ٤ ص ٥٢ الكافي ج ٢ ص ٣٧٢ وفيه عن ابي جعفر عليه‌السلام بزيادة في آخره

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 8  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست