نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 8 صفحه : 296
والحجال عن ثعلبة بن
ميمون عن معمر بن عثمان قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام
عمن وجبت عليه الكسوة في كفارة اليمين؟ قال : ثوب يواري عورته.
(١٠٩٥) ٨٧ ـ الحسن بن محبوب عن ابي ايوب
عن ابي بصير قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام
عن أوسط ما تطعمون اهليكم؟ فقال : ما تقوتون به عيالكم من اوسط ذلك ، قلت : وما
اوسط ذلك؟ فقال : الخل والزيت والتمر والخبز تشبعهم به مرة واحدة ، قلت : كسوتهم؟
قال : ثوب واحد.
قال محمد بن الحسن : فهذه الاخبار التي
ذكرناها اخيرا في ان الكسوة ثوب واحد لا تنافى بينها وبين الاخبار الاولة ، لان
الكسوة تترتب فمن قدر على ان يكسو ثوبين كان عليه ذلك ، ومن لم يقدر إلا على ثوب
واحد لم يلزمه اكثر من ذلك ، ومتى عجز عن ذلك ايضا وعن الاطعام كان عليه الصيام ، ومتى
لم يقدر على الصيام ايضا فليستغفر الله عزوجل ولا يعود.
(١٠٩٦) ٨٨ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن ابيه عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم عليهالسلام قال : سألته عن كفارة اليمين في قوله
تعالى : (فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام) ماحد من لم يجد فان الرجل يسأل في كفه
وهو يجد؟ فقال : إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله هو ممن لا يجد.
(١٠٩٧) ٨٩ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه
عن أحمد بن محمد ابن ابي نصر عن ابي جميلة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال في كفارة اليمين : عتق رقبة واطعام
عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون اهليكم أو كسوتهم ، والوسط الخل والزيت ، وأرفعه
الخبز واللحم ، والصدقة مد مد من حنطة لكل مسكين ،