نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 8 صفحه : 289
(١٠٦٥) ٥٧ ـ عنه عن القاسم بن محمد
وفضالة عن ابان عن عبد الرحمان ابن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا حلف الرجل على شئ والذي حلف
اتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير ، ولا كفارة عليه وانما ذلك من خطوات
الشيطان [١].
(١٠٦٦) ٥٨ ـ عنه عن ابن ابي نجران عن
ابن ابي عمير عن علي بن اسماعيل عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام في قول الله عزوجل : (ولا تجعلوا
الله عرضة لايمانكم)
قال : هو إذا دعيت لصلح بين اثنين لا تقل علي يمين ان لا أفعل.
(١٠٦٧) ٥٩ ـ عنه عن صفوان عن منصور بن
حازم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات ان لا تزوج بعده أبدا ثم بدا لها
ان تزوج فقال : تبيع مملوكها اني اخاف عليها الشيطان وليس عليها في الحق شئ ، فان
شاءت أن تهدي هديا فعلت.
(١٠٦٨) ٦٠ ـ عنه عن صفوان عن الوليد بن
هشام المرادي قال : قدمت من مصر ومعي رقيق لي فمررت بالعاشر فسألني فقلت : هم
احرار كلهم ، فقدمت المدينة فدخلت على ابي الحسن عليهالسلام
فاخبرته بقولي للعاشر فقال : ليس عليك شئ.
(١٠٦٩) ٦١ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن
زرارة قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام
عن الرجل يقول : إن اشتريت فلانة أو فلانا فهو حر ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في
المساكين ، وإن نكحت فلانة فهي طالق ، قال : ليس ذلك كله بشئ لا يطلق إلا ما يملك
ولا يصدق الا بما يملك ، ولا يعتق إلا ما يملك.