نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 8 صفحه : 234
رواه الحلبي في انه
متى لم يحط ثمنه بالدين استسعي فيما بقي ، لانه لا يمتنع ان يكون المراد بالخبر
الاول انه متى لم يحط ثمنه بالدين بل يكون انقص منه بمقدار نصف الدين فحينئذ يمضى
العتق ، فاما قوله : فان احاط ثمن العبد بالدين كان العتق باطلا. فالاحاديث كلها
متفقة في ذلك وزاد الخبران الاخيران بالتفصيل الذي ذكرناه ، ولا ينافي هذا التفصيل
الخبر الذي قدمناه عن هشام بن سالم في ان من اشترى جارية إلى سنة واعتقها ولم يملك
في الحال ما يحيط بثمن الجارية لم يمض العتق ، لان ذلك الخبر مقصور على انه إذا
كان الدين من ثمن الجارية ، فمتى لم يملك مثل ذلك لم يمض العتق ، والاحاديث الاخر
محمولة على انه إذا كان الدين من غير ثمن المملوك واعتق المملوك فحينئذ يراعى فيه
تضاعف الثمن حسب ما قدمناه.
(٨٤٢) ٧٥ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن
حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام
عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال كان علي عليهالسلام يسهم بينهم.
(٨٤٣) ٧٦ ـ وعنه عن فضالة عن ابان عن
محمد بن مروان عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : ان ابي ترك ستين مملوكا وأوصى بعتق ثلثهم فاقرعت بينهم فاخرجت عشرين
فاعتقتهم.
(٨٤٤) ٧٧ ـ وعنه عن صفوان عن العلا
وحماد بن عيسى عن حريز جميعا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهالسلام قال : سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر
فشهد أحدهم أن الميت اعتقه قال : ان كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته