نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 8 صفحه : 207
ابا عبد الله عليهالسلام عن امرأة نكحت عبدا فأولدها اولادا ثم
انه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت فلما بلغ العبد انها تزوجت أراد أن يأخذ ولدها
منها فقال : انا احق بهم منك إذ تزوجت فقال : ليس للعبد ان يأخذ منها ولدها مادام
مملوكا وإذا اعتق فهو احق بهم منها.
(٧٣١) ٣٧ ـ عنه عن هشام بن سالم وغيره
عن عمار الساباطي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجها ثم ان العبد ابق فقال : ليس لها على مولاه
نفقة وقد بانت عصمتها منه ، فان اباق العبد طلاق امرأته وهو بمنزلة المرتد عن
الاسلام ، قلت : فان رجع إلى مواليه ترجع إليه امرأته؟ قال ، ان كان قد انقضت
عدتها منه ثم تزوجت غيره فلا سبيل له عليها وان لم تتزوج ولم تنقض العدة فهي
امرأته على النكاح الاول.
(٧٣٢) ٣٨ ـ وعنه عن عبد العزيز العبدي
عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليهالسلام
في عبد بين رجلين زوجه احدهما والآخر لا يعلم ، ثم انه علم بعد ذلك أله ان يفرق
بينهما؟ قال : للذي لم يعلم ولم يأذن ان يفرق بينهما وان شاء تركه على نكاحه
(٧٣٣) ٣٩ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد
الله بن جبلة ومحمد ابن العباس عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهالسلام عن الخبيثة يتزوجها الرجل قال : لا وان
كانت له امة وان شاء وطئها ولا يتخذها ام ولد.
(٧٣٤) ٤٠ ـ البزوفرى عن أحمد بن ادريس
عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ايما رجل وقع على