نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 8 صفحه : 205
ابن جعفر الكمنداني
عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن صدقة قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام؟ فقلت له : ان بعض اصحابنا رووا ان
للرجل ان ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ولي ابنة وابن ولا بنتي جارية اشتريتها لها
من صداقها فيحل لي ان اطأها؟ فقال : لا إلا باذنها ، قال الحسن بن الجهم : أليس قد
جاء ان هذا جايز؟ قال : نعم ذاك إذا كان هو سببه ، ثم التفت الي وأومى نحوي
بالسبابة فقال : إذا اشتريت انت لابنتك جارية أو لا بنك وكان الابن صغيرا ولم
يطأها حل لك في ان تقبضها فتنكحها وإلا فلا الا باذنهما.
(٧٢٢) ٢٨ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن عبد
الله بن سنان قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام
يقول : في رجل زوج ام ولد له مملوكة ثم مات الرجل فورثه ابنه وصار له نصيب في زوج
امه ثم مات الولد اترثه امه؟ قال : نعم ، قلت : فإذا ورثته كيف تصنع وهو زوجها؟
قال : تفارقه وليس له عليها سبيل وهو عبدها.
(٧٢٣) ٢٩ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن
ابيه عن ابن ابي عمير عن سيف بن عميرة ومحمد بن ابي حمزة واسحاق بن عمار عن ابي
عبد الله عليهالسلام قال : في
المرأة لها زوج مملوك فمات مولاها فورثته قال : ليس بينهما نكاح.
(٧٢٤) ٣٠ ـ وعنه عن ابي العباس محمد بن
جعفر عن ايوب بن نوح عن صفوان عن سعيد بن يسار قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه
هل يبطل نكاحه؟ قال : نعم لانه عبد مملوك لا يقدر على شئ.
(٧٢٥) ٣١ ـ وعنه عن حميد بن زياد عن
الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان