responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 8  صفحه : 20

جهل وفعل فانما عليه كفارة واحدة.

(٦٢) ٣٧ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن موسى عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام ان الرجل إذا ظاهر من امراته ثم غشيها قبل ان يكفر فانما عليه كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفر.

فيحتمل ايضاما قدمناه من انه يكون مواقعته لها جهلا أو نسيانا ، ويحتمل ايضا اين يكون هذا مخصوصا بمن كان ظهاره مشروطا بالمواقعة ، لان من كان كذلك لا يجب عليه الكفارة الا بعد المواقعة ، وقد قدمناه في خبر عبد الرحمن بن الحجاج مفصلا وفي حديث حريز ايضا.

(٦٣) ٣٨ ـ فاما ما رواه علي بن اسماعيل عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل ظاهر ثم واقع قبل ان يكفر فقال لي : أو ليس هكذا يفعل الفقيه؟!.

فمعنى هذا الحديث انه إذا كان الظهار مشروطا بالمواقعة فإن الكفارة لا تجب الا بعد الوطئ ، فلو أنه كفر قبل الوطئ لما كان مجزيا عما يجب عليه بعد الوطئ ، ولكان يلزمه كفارة اخرى إذا وطئ ، فنبه عليه‌السلام ان المواقعة لمن كان هذا حكمه من افعال الفقيه الذي يطلب الخلاص من وجوب كفارة اخرى عليه ، وليس ذلك الا بالمواقعة.

والذي يدل ايضا على أن من كان ظهاره مطلقا غير مشروط وجامع قبل الكفارة كان عليه كفارتان.

(٦٤) ٣٩ ـ ما رواه ابن اسماعيل عن ابن ابي عمير عن حفص بن البخترى عن ابي بصير قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : متى تجب الكفارة على


(٦٢) الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٦

(٦٣) الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٧ الكافي ج ٢ ص ١٢٨

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 8  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست