نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 8 صفحه : 2
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الطلاق
١ ـ باب حكم الايلاء
قال الشيخ رحمهالله
: (وإذا حلف الرجل بالله تعالى ان لا يجامع زوجته ثم اقام على يمينه) إلى قوله : (ولايكون
ايلاء الا باسم الله تعالى) ،
(١) ١ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا
يمين سنة لم يقرب فراشها قال : ليأت اهله ، وقال : ايما رجل آلى من امرأته ـ
والايلاء ان يقول الرجل والله لا اجامعك كذا وكذا أو يقول والله لا غيظنك ثم
يغاضبها ـ فانها تتربص به اربعة اشهر ثم يؤخذ بعد الاربعة اشهر فيوقف فان فاء ـ
والايفاء ان يصالح اهله فان الله غفور رحيم ـ فان لم يف اجبر على الطلاق ولا يقع
بينهما طلاق حتى يوقف وان كان ايضا بعد الاربعة الاشهر يجبر على أن يفئ أو يطلق.
(٢) ٢ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد
بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا آلى
بسم الله الرحمن
الرحيم وله الحمد وبه نستعين.
(١) الاستبصار ج ٣
ص ٢٥٢ الكافي ج ٢ ص ١٢٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٣٩