نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 8 صفحه : 183
عليهالسلام
جعلت فداك ما تقول في رجل فجر بامرأة فحملت ثم انه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد
وهو اشبه خلق الله به فكتب عليهالسلام
بخطه وخاتمه : الولد لغية لا يورث.
(٦٣٨) ٦٢ ـ علي بن الحسن عن محمد وأحمد
ابني الحسن عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن روح بن عبد الرحيم قال : كانت لي
جارية كنت اطأها فوطئتها فبعتها فولدت عند اهلها غلاما فاتوني به فقالوا لي
وخاصموني فسألت ابا عبد الله عليهالسلام
فقال لي : اقبلها.
(٦٣٩) ٦٣ ـ محمد بن علي بن محبوب عن
أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهمالسلام قال : إذا اقر الرجل بالولد ساعة لم
ينتف منه ابدا.
(٦٤٠)٦٤ ـ وعنه عن علي بن السندي عن
صفوان عن اسحاق بن عمار عن سعيد الاعرج عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له الرجل يتزوج المرأة وليست
بمأمونة تدعي الحمل قال : ليصبر لقول رسول الله صلىاللهعليهوآله
الولد للفراش وللعاهر الحجر.
(٦٤١) ٦٥ ـ علي بن الحسن عن السندي بن
محمد البزاز وعبد الرحمن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن
ابي جعفر عليهالسلام قال : قضى
في رجل ظن اهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوجت سريته فولدت كل واحدة
منهما من زوجها ، ثم جاء الزوج الاول أو جاء مولى السرية قال : فقضى في ذلك ان
يأخذ الاول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها أو يأخذ رضاه من الثمن
ثمن الولد.
(٦٤١) الاستبصار ج
٣ ص ٢١٨ الكافي ج ٢ ص ١٢٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٥ بتفاوت في الجميع
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 8 صفحه : 183