responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 8  صفحه : 170

فلا ينافي هذان الخبران الاخبار الاولة لان الوجه فيهما إذا كانت الجارية مشتركة بين نفسين أو ثلاثة ووطؤها كلهم في طهر واحد كان الحكم فيه القرعة ، والاخبار الاولة انما تضمنت أن يكون الولد لمن عنده الجارية إذا كانت قد تنقلت في الملك ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(٥٩٢) ١٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : بعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عليا عليه‌السلام إلى اليمن فقال له حين قدم : حدثني باعجب ما مر عليك فقال : يارسول الله اتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما واحتجوا فيه كلهم يدعيه فاسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله الا خرج سهم المحق.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا يجوز للرجل أن يبيع جارية قد وطئها حتى يستبرئها بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما ، وكذلك لا يجوز لمن اشتراها أن يطأها حتى يستبرئها بمثل ذلك الا أن يكون الذي باعها أمينا صادقا يذكر انه لم يطأها منذ طهرت) يدل على ذلك ما رواه :

(٥٩٣) ١٧ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن ربيع بن القاسم قال سألت ابا عبد الله عليه‌السلام : عن الجارية التي لم تبلغ المحيض وتخاف عليها الحبل قال : يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة.


(٥٩٢) الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٩ الكافي ج ٢ ص ٥٥ الفقيه ج ٣ ص ٥٤

(٥٩٣) الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٨ الكافي ٢ ص ٥٠

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 8  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست