نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 8 صفحه : 170
فلا ينافي هذان الخبران الاخبار الاولة
لان الوجه فيهما إذا كانت الجارية مشتركة بين نفسين أو ثلاثة ووطؤها كلهم في طهر
واحد كان الحكم فيه القرعة ، والاخبار الاولة انما تضمنت أن يكون الولد لمن عنده
الجارية إذا كانت قد تنقلت في الملك ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
(٥٩٢) ١٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن
ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن ابي بصير عن ابي جعفر عليهالسلام قال : بعث رسول الله صلىاللهعليهوآله عليا عليهالسلام
إلى اليمن فقال له حين قدم : حدثني باعجب ما مر عليك فقال : يارسول الله اتاني قوم
قد تبايعوا جارية فوطؤها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما واحتجوا فيه كلهم يدعيه
فاسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم فقال له النبي صلىاللهعليهوآله : إنه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا
أمرهم إلى الله الا خرج سهم المحق.
قال الشيخ رحمهالله
: (ولا يجوز للرجل أن يبيع جارية قد وطئها حتى يستبرئها بحيضة أو بخمسة وأربعين
يوما ، وكذلك لا يجوز لمن اشتراها أن يطأها حتى يستبرئها بمثل ذلك الا أن يكون
الذي باعها أمينا صادقا يذكر انه لم يطأها منذ طهرت) يدل على ذلك ما رواه :
(٥٩٣) ١٧ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم عن
ابان عن ربيع بن القاسم قال سألت ابا عبد الله عليهالسلام
: عن الجارية التي لم تبلغ المحيض وتخاف عليها الحبل قال : يستبرئ رحمها الذي
يبيعها بخمسة وأربعين ليلة والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة.
(٥٩٢) الاستبصار ج
٣ ص ٣٦٩ الكافي ج ٢ ص ٥٥ الفقيه ج ٣ ص ٥٤