نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 8 صفحه : 164
(٤٦٩) ١٦٨ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
علي بن الحكم عن ابي ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : إذا طلق الرجل المرأة وهو غائب
فلا تعلم إلا بعد ذلك بسنة أو أكثر أو أقل فإذا علمت تزوجت ولم تعتد ، والمتوفى
عنها زوجها وهو غائب تعتد من يوم يبلغها ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين.
(٥٧٠) ١٦٩ ـ فاما ما رواه محمد بن الحسن
الصفار عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن عبد الكريم
عن الحسين بن زياد قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم إلا بعد سنة والمتوفى عنها زوجها فلا تعلم بموته
إلا بعد سنة قال : ان جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان وإلا تعتدان.
(٥٧١) ١٧٠ ـ وما رواه أحمد بن محمد بن
عيسى عن صفوان عن عبد الله عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت امرأة بلغها نعي زوجها بعد
سنة أو نحو ذلك : قال فقال : إن كانت حبلى فاجلها أن تضع حملها ، وإن كانت ليست
بحبلى فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة انه مات في يوم كذا وكذا ، وإن لم يكن
لها بينة فلتعتد من يوم سمعت.
فهذان الخبران شاذان نادران مخالفان
للاحاديث كلها ، والتفصيل الذي تضمن الحديث الاخير يخالفه أيضا الخبر المتقدم ذكره
عن ابي الصباح الكناني لانه قال : تعتد من يوم يبلغها قام لها البينة أو لم تقم ، فلا
يجوز العدول عن الاخبار الكثيرة إلى هذين الخبرين ، على انه يجوز أن يكون الراوى
وهم فسمع حكم المطلقة فظنه انه حكم المتوفى