responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 8  صفحه : 161

بيتها لم يكن في ذلك بأس حسب ما تضمنت الاحاديث المتأخرة ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

(٥٥٧) ١٥٦ ـ محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان ومعاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها أو حيث شاءت؟ قال : بل حيث شاءت ان عليا عليه‌السلام لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته.

(٥٥٨) ١٥٧ ـ وروى الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة توفي عنها زوجها اين تعتد في بيت زوجها أو حيث شاءت؟ قال : بل حيث شاءت ثم قال ان عليا عليه‌السلام : لما توفي عمراتى ام كلثوم فاخذ بيدها فانطلق بها الى بيته.

(٥٥٩) ١٥٨ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابي يحيى الواسطي عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : يحد الحميم على حميمه ثلاثا والمرأة على زوجها اربعة اشهر وعشرا.

قال الشيخ رحمه‌الله (وإذا طلق الرجل امرأته وهو غائب عنها ثم ورد الخبر عليها بذلك وقد حاضت من يوم طلقها إلى ذلك اليوم ثلاث حيض فقد خرجت من عدتها ولا عدة عليها بعد ذلك وإن كانت حاضت أقل من ثلاث حيض احتسبت به من العدة وبنت عليها تمامها).

(٥٦٠) ١٥٩ ـ روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن


(٥٥٧) (٥٥٨) الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٢ الكافي ج ٢ ص ١١٦

(٥٦٠) الاستبصار ج ٣ ص ٣٥٣ الكافي ج ٢ ص ١١٤

(٢١ التهذيب ج ٨)

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 8  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست