responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 8  صفحه : 130

قلت له المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها؟ قال : ثلاثة اشهر ، قلت : جعلت فداك فانها تزوجت بعد ثلاثة اشهر فتبين لها بعد ما دخلت على زوجها انها حامل قال : هيهات من ذلك يا ابن حكيم رفع الطمث ضربان : إما فساد من حيضة فقد حل لها الازواج وليس بحامل ، وإما حامل فهو يستبين في ثلاثة اشهر لان الله تعالى قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل ، قال : قلت له فانها إرتابت قال : عدتها تسعة اشهر قلت : فانها إرتابت بعد تسعة اشهر قال : إنما الحمل تسعة اشهر قلت : فتزوج؟ قال : تحتاط بثلاثة اشهر ، قلت : فانها ارتابت بعد ثلاثة اشهر قال : ليس عليها ريبة تزوج.

(٤٤٨) ٤٧ ـ سعد عن ابراهيم بن مهزيار عن أخيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن حكيم قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن امرأة يرتفع حيضها قال : ارتفاع الطمث ضربان فساد من حيض أو ارتفاع من حمل ، فأيهما كان فقد حلت للازواج إذا وضعت أو مرت بها ثلاثة اشهر بيض ليس فيها دم.

قال الشيخ رحمه‌الله (ولا يجوز له أن يخرجها من بيته إلا أن تأتي بفاحشة).

يدل على ذلك قوله تعالى ( ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة )[١]وهذا تصريح بما قلناه.

(٤٤٩) ٤٨ ـ وأيضا فقد روى محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بنبغي للمطلقة أن تخرج إلا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة اشهر.

(٤٥٠) ٤٩ ـ وعنه عن علي عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن


[١] سورة الطلاق الاية : ١

(٤٤٩) (٤٥٠) الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٣ الكافي ج ٢ ص ١٠٧ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٣٢٢ بدون الذيل

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 8  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست