responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 8  صفحه : 125

ابراهيم بن هاشم ، وكان جعفر بن سماعة يقول : تبين عند رؤية الدم غير انه لا يحل لها ان تعقد على نفسها إلا بعد الغسل ، والذي اخترناه هو الاولى وبه كان يفتي شيخنا رحمه‌الله ، وقد صرح بذلك أبو جعفر عليه‌السلام في رواية زرارة التي رواها عنه عمر بن اذينة من قوله : وحلت للازواج ، والرواية التي رواها موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام من قوله : وليس لها ان تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة محمولة على الكراهية التي قدمنا ذكرها ، وما قدمناه من انه يجوز العقد عليها قد رواه ايضا محمد بن مسلم ، وقد قدمنا ذكر الرواية بذلك ايضا ، وذكر انها لاتمكن من نفسها إلا بعد الغسل حسب ما قدمناه ، فاما ما رواه :

(٤٣٢) ٣١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسن بن الجهم عن عبد الله بن ميمون عن ابي عبد الله عن ابيه عليهما‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة.

(٤٣٣) ٣٢ ـ وعنه عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن اسحاق ابن عمار عمن حدثه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : جاءت امرأة إلى عمر تسأله عن طلاقها قال : إذهبي إلى هذا فاسأليه يعني عليا عليه‌السلام فقالت لعلي عليه‌السلام : ان زوجي طلقني قال : غسلت فرجك؟ فرجعت إلى عمر فقالت : ارسلتني إلى رجل يلعب قال : فردها إليه مرتين في كل ذلك ترجع فتقول يلعب قال فقال لها : انطلقي إليه فانه أعلمنا قال : فقال لها علي عليه‌السلام : غسلت فرجك؟ قالت : لا قال : فزوجك أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك.

فهذان الخبران وما ورد في معناهما لا يدفع بهما الاخبار المتقدمة لان الوجه فيها انها خرجت مخرج التقية أو على وجه اضافة المذهب إليهم فيكون قول ابي عبد الله


(٤٣٢) (٤٣٣) الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٩

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 8  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست