responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 8  صفحه : 106

رضاع ولدها اكثر من حولين كاملين ، فان ارادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن ، والفصال الفطام.

(٣٥٦) ٥ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فالقته على خادم لها فارضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي فقال لها اجر مثلها وليس للوصي ان يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله.

(٣٥٧) ٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن عمار بن مروان عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الرضاع احد وعشرون شهرا فان نقص فهو جور على الصبي.

(٣٥٨) ٧ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن عبد الوهاب بن الصباح قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : الفرض في الرضاع احد وعشرون شهرا فما نقص عن احد وعشرين شهرا فقد نقص المرضع ، وان اراد ان يتم الرضاع فحولين كاملين.

(٣٥٩) ٨ ـ وعنه عن عبد الله بن ابي خلف عن بعض اصحابنا عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل توفي وترك صبيا فاسترضع له قال : اجر رضاع الصبي مما يرث من ابيه وامه وانه حظه.

(٣٦٠) ٩ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :


(٣٥٦) الكافي ج ٢ ص ٩٣ بسند آخر

(٣٥٧) الكافي ج ٢ ص ٩٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٥

(٣٥٩) الكافي ج ٢ ص ٩٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٩ بدون قوله (حضه)

(٣٦٠) الاستبصار ج ٣ ص ٣٢٠ الكافي ج ٢ ص ٩٤

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 8  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست