نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 7 صفحه : 95
(٤٠٢) ٨ ـ عنه عن صفوان عن منصور عن ابى
بصير وغيره عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الاخر.
(٤٠٣) ٩ ـ عنه عن صفوان عن رجل من
اصحابه عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : الحنطة والدقيق لا بأس به رأسا برأس.
(٤٠٤) ١٠ ـ عنه عن صفوان وفضالة عن
العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام
قال : قلت له ما تقول في البر بالسويق؟ قال : مثلا بمثل لا بأس به ، قال : قلت له
انه يكون له فضل فقال : ليس له مؤنة؟! قلت : بلى فقال : هذا بذا قال : إذا اختلف
الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد.
(٤٠٥) ١١ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن
سماعة قال : سألته عن الحنطة والشعير فقال : إذا كانا سواء فلا بأس ، وسالته عن
الحنطه بالدقيق فقال : إذا كانا سواء فلا بأس.
(٤٠٦) ١٢ ـ عنه عن الحسن عن زرعة عن
سماعة قال : سألته عن الطعام والتمر والزبيب فقال : لا يصلح شئ منه اثنان بواحد
إلا أن تصرفه نوعا إلى نوع آخر فإذا صرفته فلا بأس به اثنين بواحد واكثر.
(٤٠٧) ١٣ ـ عنه عن القاسم عن علي عن ابى
بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق فقال : إذا كانا سواء فلا بأس وإلا فلا.
(٤٠٨) ١٤ ـ عنه عن النضر عن عاصم بن
حميد عن محمد بن قيس
* (٤٠٢)(٤٠٤)(٤٠٥)
ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٢ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٧٨